منح مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، رئيس الحكومة إتخاذ إجراءات تدبيرية لمواجهة تفشى الأوبئة، حيث منحه اتخاذ 25 تدبير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث نص فى مادته الأولى على أنه بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الاوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ ايا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
وحدد فى المادة 25 تدبيرا يمكن لرئيس الوزراء اتخاذ أيا منها وتشمل وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، وتعطيل العمل، جزئيا أو كلية، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات لأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص وكذلك تعطيل الدراسة، جزئيا أو كلية، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
كما تشمل تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أوبعضها وتنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محدة وتنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها وتنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها، وتتضمن التدابير ايضا تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، وحظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص بالإضافة إلى إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
وتشمل التدابير أيضا تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كلية، أو تقسيطها ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
ومن بين التدابير تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال وتقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كلية.
ومن التدابير تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد وتنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليا أو جزئيا وكذلك وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها بالإضافة الى تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات وكذلك تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة
وتتضمن أيضا وقف سريان مواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوی والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة