الحكومة توافق على تعديل قانون الطفل.. غرامة مالية وغلق للمنشأة 6 أشهر حال تشغيل الصغار قبل بلوغهم 14 عاما.. تغليظ العقوبة على ولى الأمر وتعليق استفادته من الخدمات الحكومية إذا انقطع الطفل عن المدرسة دون عذر

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 01:40 م
الحكومة توافق على تعديل قانون الطفل.. غرامة مالية وغلق للمنشأة 6 أشهر حال تشغيل الصغار قبل بلوغهم 14 عاما.. تغليظ العقوبة على ولى الأمر وتعليق استفادته من الخدمات الحكومية إذا انقطع الطفل عن المدرسة دون عذر اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار - تصوير سليما ن العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
 
وجاء التعديل بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
 
6666
 
وتنظم القواعد المشار إليها تحديد المدة التى يتعين خلالها الإبلاغ عن الميلاد، والجهة المختصة بتلقى واقعة الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ، مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده، وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والالتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، وذلك كله بغرض إثبات البيانات الشخصية للمواطنين في أوراق رسمية.  
 
كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
 
وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العودة، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العودة وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
 
وتنظم المواد التي ارتبط بها التعديل قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.
 
مجلس الوزراء (2)
 
كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
 
وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
 
ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين. 
 
 

مجلس الوزراء (3)
 

مجلس الوزراء (4)
 

مجلس الوزراء (5)
 

مجلس الوزراء (6)
 

مجلس الوزراء (7)
 

مجلس الوزراء (8)
 

مجلس الوزراء (10)
 

مجلس الوزراء (11)
 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة