المحكمة التأديبية تقضى ببراءة مدير إدارة العقود بهيئة النقل العام بالقاهرة

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 09:44 م
المحكمة التأديبية تقضى ببراءة مدير إدارة العقود بهيئة النقل العام بالقاهرة مجلس الدولة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، ببراءة مدير عام إدارة العقود والمشتريات، بهيئة النقل العام بالقاهرة و3 مسؤولين آخرين، من إرتكاب مخالفات مالية وإدارية.

 

ضم حكم التأديبية في القضية رقم 94 لسنة 63 قضائية عليا، الذى كلًا من رئيس قسم الشطب بالإدارة العامة للمخازن بهيئة النقل العام بالقاهرة، ومدير إدارة التخزين والصرف بالإدارة العامة للمخازن بالهيئة، وسكرتير العقود المحلية بالإدارة المركزية للعقود والمشتريات ومدير عام إدارة العقود والمشتريات.

 

وكشفت المحكمة في حكمها، أن القول الفصل في الدعوى الماثلة وحسبما تبين للمحكمة من استقراء أوراقها وأقوال جميع من مثلوا للتحقيقات من شهود ومحالين ينحصر في أمرين محددين على وجه الدقة، تمثل أولهما في شأن اتصال علم الشركة العربية للطباعة بفحوى الكتاب المسجل بعلم الوصول المرسل إليها بإفادتها بتخفيض البند الثاني من أمر التوريد الصادر إليها بنسبة (25%).

 

بينما تمثل الأمر الثانى في مدى تقصير المحالين في التيقن من اتصال علمها بهذا المفاد، واتصال علم الإدارات المختصة بالهيئة محل عملهم بهذا التخفيض قبل تسلم العناصر الموردة من الشركة بالتغافل عن ذلك التخفيض.

 

وتبين بالأوراق قطعا أنه قد وصل إلى الهيئة محل عمل المحالين وتحديدا المحالة الثالثة إشعار وصول هذا الكتاب المشار إليه دون أن يُرفق به الكتاب المسجل، مما أوحى بتَسَلُّمه من قِبَل الشركة واتصال علمها به، دون ظن بعدم تحقق علمها بفحواه، إذ ليس من المفترض وصول إشعار بعلم وصول لم يتحقق، وإلا ارتد الكتاب بجميع عناصره إلى الهيئة، وهو ما أنبأ المختصين بالهيئة وأخصهم المحالين الثالثة والرابع بتحقق المرجو من هذا الكتاب.

 

وأوضحت تحقيقات النيابة الإدارية، إلى أن إدارة المخازن المختصة قد تسلمت ودونت عناصر التوريد المشار إليها فقد صار لزاما على المختص بقسم الشطب (المحال الأول) تسديد تلك البيانات إعمالا لما ورده من أوراق من إدارة المخازن المختصة، وليس عليه أن يمتنع عن ذلك، ولا يؤخذ عليه عدم تنبيهه على إدارة المخازن بنسبة التخفيض المشار إليها، إذ هو ليس جهة رقابة على المخازن، وليس من المفترض فيه الامتناع عن إعمال اختصاص قسم الشطب بشأن عناصر موردة دخلت بالفعل في حوزة مخازن الهيئة محل عمله، فلا محل والحال كذلك القول بإهمال المحال الثاني في الإشراف على أعماله إذ لم تنضح الأوراق بخروجه على مقتضى واجبه الوظيفي.

وبشأن ما نُسب إلى المحال الرابع من تقاعسه عن إخطار قسم مراقبة تنفيذ العقود بالتخفيض المشار إليه، فإن الأوراق قد خلت مما يفيد وجوب اتخاذ المحال هذا الإجراء، لا سيما وقد خالطت الأوراق كثير من التناقضات وتشتت جهات المخاطبة، مع استطالة أمد التوريد لمدة زادت بجلاء عن تلك المتفق عليها بالعقد المبرم بين الهيئة محل عمله والشركة المذكورة، حيث كان من المقرر انتهاء أعمال التوريد في خلال تسعة أشهر من تاريخ صدور أمر التوريد المؤرخ 16/3/2017، في حين استمر التوريد حتى شهري أغسطس وسبتمبر 2018.

 

ولم تتحقق زيادة أعداد العناصر الموردة إلى الهيئة إلا خلال هذين الشهرين، حيث وردت خلالها أعداد من الدفاتر محل التعاقد بما يُغفِل نسبة (25%) التي سبق للهيئة إقرار تخفيضها، فضلا عن أن مقطع الأمر كان في مدى اتصال علم الشركة المذكورة بالكتاب الموصى عليه بعلم الوصول، مما لا يقيم في مواجهة هذا المحال سندا لقول بخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي تصح مجازاته بصدده.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة