تعرف على أركان جريمة استغلال النفوذ وتربيح الغير وعقوبتها فى القانون

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 12:00 م
تعرف على أركان جريمة استغلال النفوذ وتربيح الغير وعقوبتها فى القانون تطبيق القانون- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية أمس الإثنين من القبض على سكرتير عام محافظة القاهرة السابق، لقيامه باستغلال وظيفته وتربيح أحد الأشخاص المتعاملين مع المحافظة مبلغ 76 مليون جنيه، وتناول الكثيرون سؤال "ما هي جريمة استغلال النفوذ وما هي عقوبتها؟"، وخلال السطور التالية نستعرض الإجابة القانونية على هذا السؤال.
 

نص المادة في القانون:

 
تنص المادة 106 على "كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
 

أركان الجريمة:

 
1. الركن المادي: 
هو أن يطلب شخص لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية، "لا يستلزم فى هذه الجريمة أن يكون فاعلها موظفًا أو مستخدمًا" فهي تقع من أى شخص عادى غير متوافر فيه صفة أن يكون موظفًا عامًا، ولا يستلزم أن يكون المتهم عنده القدرة على القيام بالعمل الذى وعد به، فبمجرد زعم المتهم أن له نفوذ توافرت الجريمة.
 
2. الركن المعنوي:
وهو توافر القصد الجنائي، أي تعمد الشخص المتهم باستغلال نفوذه في القيام بعمل غير قانوني.
 

عقوبة الجريمة:

إذا كان المتهم موظف فيعاقب بأحكام المادة 104 من قانون العقوبات، والتي جاء فيها معاقبة المتهم الموظف بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 "لا تقل عن ألف جنيه".
 
أمام إذا كان المتهم شخص عادي، فيعاقب بأحكام المادة 106 من قانون العقوبات، والتي تنص على حبس المتهم مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة