قال شهود عيان إن مهتز نفسيا تعدى بسلاح أبيض على طفلين في القوصية بأسيوط، وبادر الأهالي بنقلهما للمستشفى لتلقي العلاج والاطمئنان على حالتهما.
وأوضح الأهالي أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وأنه ارتكب الجريمة دون إدارك وهو يتمتم بكلمات غير مفهومة، وتم التحفظ عليه من قبل أجهزة الأمن.
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالتعدى على طفلين بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالبين "مصابان بجروح متفرقة بالجسم").
بالفحص وبسؤال والديهما ، إتهما (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بالتعدى عليهما بالضرب بسلاح أبيض "سكين" مُحدثاً إصابتهما ، وذلك لكونه مهتز نفسياً، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته تبين أنه يهزى بكلمات غير مفهومة.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة