يضر بالاقتصاد الوطنى.. ضبط أشهر تاجر عملة بالسوق السوداء فى البحيرة

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 11:28 ص
يضر بالاقتصاد الوطنى.. ضبط أشهر تاجر عملة بالسوق السوداء فى البحيرة جريمة تجارة العملة- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالإشتراك مع آخرين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة) بممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول، والذين يقومون بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية والاتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمُستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم الأول بالعملة المحلية وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، ويقوم المذكور عقب ذلك بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه  الإجرامى على النحو المشار إليه.
 
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
 
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة