قانون الرى يلزم الشركات والمنشآت السياحية بأعمال الحماية من السيول

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 12:00 م
قانون الرى يلزم الشركات والمنشآت السياحية بأعمال الحماية من السيول مجلس النواب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألزم قانون الرى والموارد المائية فى المادة 94 على الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أى منشآت أو أنشطة أخرى بتنفيذ أعمال الحماية الخاصة بها واللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقاً للضوابط والشروط.
 
الضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
وعاقب القانون فى المادة 107 كل من يخالف احكام المادة السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه  وتضاعف العقوب فى حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
 
ويعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية.
 
ويهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه  فى غير المساحات الصادر بتحديدهاقرار وزارى وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعةوحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظاً على نوعية المياه كما يحظر حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
 
كما يضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزراة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة