عاقب قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من امتنع عن موافاة جهاز حماية المستهلك بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة (54) من هذا القانون.
ونصت المادة رقم 54 من القانون على ضرورة أن يلتزم المورد والمعلن بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته، وذلك خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقا للقانون يحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها، كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة