أكرم القصاص - علا الشافعي

رجل فى دعوى تعويض ونشوز أمام محكمة الأسرة: الضرب وسيلة زوجتى لتأديبى

الخميس، 09 ديسمبر 2021 05:00 ص
رجل فى دعوى تعويض ونشوز أمام محكمة الأسرة: الضرب وسيلة زوجتى لتأديبى خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقف زوج يستغيث بمحكمة الأسرة بالجيزة من جنون زوجته، وفقا لوصفه، أثناء تسوية المنازعات بينهما، ويؤكد لجوئه لطلب إثبات نشوزها وإسقاط حقوقها الشرعية، بعد رفض دعوى تطليقها للضرر وإثبات الحكمين أنها المخطئة فى حقه وأن الإساءة من جانبها، واقتراح تطليقها مقابل نظير مادى له ورد مقدم الصداق.

مأساة عاشها أحد الأزواج بالجيزة بعد قيام زوجته بضربه لتأديبه، وفقا لوصف الزوج بشكواه، وذلك بعد هجومها على محل عمله، والتسبب فى إصابته بجروح استلزمت 16 غرزة وفقاً للتقارير الطبية والمستندات وعلاج دام 21 يوما، ومطالبته بدعوى تعويض إلزامها سداد 200 ألف بعد إتلافها بضاعته برفقة خارجين عن القانون.

وتابع الزوج: "أملك محلا تجاريا وأبيع فيه ملابس بسعر الجملة، وأرباحى أصبحت متوسطة مؤخرا، وهو ما أصاب زوجتي بالغضب مني، بعد اتهامها لى بالفشل وتضييع المال، وعندما علمت بقيامي بعقد شراكة مع أحد التجار لتوسيع نشاطي ثار غضبها بسبب عدم مشاركتى لها فى القرار واقتحمت المحل وأتلفت معظم ما فيه وفقا لما هو مثبت ببلاغ ضدها بقسم الشرطة وفيديوهات ترصد الواقعة، بخلاف تعديها عليّ بالضرب وإذلالي وسط العاملين لدي".

وصرح الزوج: "مكثت معها عاما ونصف العام ملاحق بدعاوى الحبس رد منها عن انفصالى عنها، وطلب عقد الطلاق بيننا بشكل ودى، إلا أنها تطالبني بدفع تعويض لها مبلغ 400 ألف رغم أنها من أخطأت في حقي، بعد اتهامها لى بالتقصير فى الإنفاق عليها وإحراجي أمام الجميع" .

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أنه إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وأثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمين اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة