أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون التأمينات يحدد 4 ضوابط لتسوية المنازعات وديا قبل اللجوء للقضاء

الخميس، 09 ديسمبر 2021 01:00 ص
قانون التأمينات يحدد 4 ضوابط لتسوية المنازعات وديا قبل اللجوء للقضاء مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، ضوابط وآليات لتسوية المنازعات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات لحلها وديا قبل اللجوء إلي القضاء، وذلك كالتالي:
 
1- تنشأ بالهيئة القومية للتأمينات لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
 
2- يصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها ومكافآت أعضائها قراراً من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
 
3- على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء، تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.
 
4- مع عدم الإخلال بأحكـام المادة (118) من هذا القانون لا يجـوز رفع الدعوى قبل مضى ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
 
يأتى ذلك فى ظل حرص المشرع على تيسير الإجراءات الخاصة بفض المنازعات الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ليتم تسوية النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء للقضاء.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة