"إسكان البرلمان" تناقش قانون للمطورين العقاريين.. إنشاء اتحاد يضم العاملين فى القطاع وعدم إسناد أعمال سوى للمقيدين فقط.. وتصنيف الشركات حسب الكفاءة الفنية.. والشطب عقوبة التوقف عن ممارسة المهنة أو تزوير الأوراق

الإثنين، 01 فبراير 2021 01:09 ص
"إسكان البرلمان" تناقش قانون للمطورين العقاريين.. إنشاء اتحاد يضم العاملين فى القطاع وعدم إسناد أعمال سوى للمقيدين فقط.. وتصنيف الشركات حسب الكفاءة الفنية.. والشطب عقوبة التوقف عن ممارسة المهنة أو تزوير الأوراق لجنة الإسكان بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها المقبلة، مشروع قانون أحيل إليها من الجلسة العامة، بشأن انشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، على أن تكون له شخصية اعتبارية، ويضم المطورين والمستثمرين العقاريين فى مجالات التنمية والتطوير السكنى والإدارى والتجارى والسياحى والترفيهى والخدمى وتنمية وتطوير المناطق الصناعية، ولا تعد أعمال المقاولات وعمليات تطوير الوحدات العقارية المنفردة من أنشطة التطوير العقاري.

يضم الاتحاد جميع الشركات العاملة فى نشاط التطوير والاستثمار العقارى، بوصفهم أعضاء عاملين اعتباريين، كما يضم الاتحاد المشتغلين بذات النشاط من غير المصريين خلال فترة نشاطهم فى مصر بصفتهم أعضاء مراسلين، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات وشروط منح عضوية الاتحاد مع عدم الإخال بأحكام عقود تطوير المشروعات الممولة بقروض أو منح والموافقة عليها من مجلس النواب، ولا يجوز إسناد أو بيع أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط التطوير والاستثمار العقارى إلا للأعضاء المقيدين بالاتحاد، والأعضاء المراسلين وفقا للشروط وبالأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وعلى كل من يزاول نشاط التطوير والاستثمار أيا كان النظام القانونى الذى يتبعه، أن يتقدم بطلب قيد للحصول على العضوية العاملة بالاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القيد.

ويصدر مجلس إدارة الاتحاد القواعد المتعلقة بتصنيف وترتيب فئات المطورين والمستثمرين العقاريين للأعمال والمزايدات والحد الأقصى المسموح بالدخول فيها لكل فئة، وتعتمد هذه القواعد من الوزير المختص.

ويراعى فى فئات التصنيف معايير الكفاءة الفنية والقدرة المالية والخبرة التنفيذية، بما فى ذلك رأس المال المدفوع والشكل القانونى للمطور والمستثمر العقارى وسابقة خبرات وتنفيذ المشروع، والتنظيم المالى والفنى والإدارى والقانونى للمطور والمستثمر العقارى، وحجم الأعمال المنفذة وغيرها من المعايير التى يعدها مجلس إدارة الاتحاد، ويصدر باعتمادها قرار من الوزير المختص.

ويُشكل مجلس إدارة الاتحاد من إحدى عشر عضوا على الأقل وخمسة عشر عضوا على الأكثر، وتنتخب الجمعية العمومية إحدى عشر عضوا، ويعين بقرار من الوزير المختص عضوين من ذوى الخبرة من غير الأعضاء المقيدين بالاتحاد، كما يحق لمجلس الإدارة ضم عضوين من ذوى الخبرة من غير الأعضاء المقيدين بالاتحاد، ويراعى فى جميع الأحوال التمثيل النوعى والتصنيفات المختلفة لأعضاء الاتحاد.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، وتنظم اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراء الترشح والانتخاب ونسب التمثيل المختلفة ويختار مجلس الإدارة المنتخب رئيس المجلس ونائبين وأمين صندوق من بين أعضاء المجلس المنتخبين، ويتولى رئيس المجلس دعوته إلى الانعقاد.

ولا يجوز تولى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد إلا لمدتين متتاليتين فقط.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط عضوية مجلس الإدارة وإجراءات تعيين ممثلى الأعضاء واستبدالهم وتفويضهم

بالتصويت فى مجلس الإدارة.

ويؤدى أعضاء الاتحاد الاشتراكات الآتية:

رسم قيد: يستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة عند القيد فى الاتحاد أو عند إعادته، وفقا لتصنيف العضو فى الاتحاد، وبما لا يجاوز مائتى وخمسين ألف جنيه، على النحو المبين باللائحة التنفيذية.

اشتراك سنوي: يستحق على جميع الأعضاء العاملين بحد أقصى قدره مائة ألف جنيه، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لكل فئة من الفئات التى يصنف إليها المطورون والمستثمرون العقاريون، وعلى الأعضاء المراسلين بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه.

وتتكون موارد الاتحاد بالإضافة إلى اشتراكات الأعضاء من الآتى:

1. حصيلة رسوم الاتحاد على عقود بيع الوحدات وقدرها نصف فى الألف من العقد الموقع، وتسدد نقدا أو إلكترونيا من عضو الاتحاد، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تداول الطوابع والإشراف على تحصيلها.

2. التبرعات والهبات والإعانات التى يقبلها مجلس الإدارة.

3. مقابل ما يقوم به من خدمات، وما يصدره من مطبوعات.

4. عائد استثمارات الاتحاد وأنشطته.

5. نصيب الاتحاد من أرباح وعوائد الشركات والهيئات والمنظمات التى يساهم فيها.

وفيما يخص الحالات الخاصة رفعها من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى اللجنة القانونية بالاتحاد:

1. العضو الذى توقف نهائيا عن ممارسة المهنة، ويثبت ذلك على وجه قطعي.

2. فى حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إشهار إفلاسها بحكم نهائي.

3. ويجوز إعادة قيد العضو بناء على طلبه إذا عاد إلى مباشرة نشاطه أو استرداد الحقوق التى حرم منها.

4. باشر أو تعاقد على عمل من أعمال التطوير والاستثمار العقارى دون أن يكون مقيد بالاتحاد وقت تعاقده على أداء ذلك العمل، أن يكون قد رفع اسمه أو استبعد طبقاً لأحكام هذا القانون.

5. تقديم أوراق غير صحيحه للقيد فى الاتحاد أو لتحديد التصنيف.

6. عدم الانتظام فى توريد حصيلة بيع طوابع الرسم.

وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى هذه المادة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعى بالوزارة المختصة بالإسكان.

ويحكم على المخالف فضالاً عن ذلك بتعويض يؤدى إلى الاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوى وقيمة الطوابع المستحقة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة