نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط مستريح جديد استولى على أموال المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية)، وعدد 4 آخرين، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
أسفرت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا عن صحة الواقعة وقيام (صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة القسم) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى مجال تصنيع البلاستيك، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون .
أكدت التحريات أن المتهم المذكور محبوس حالياً بذات القسم على ذمة تنفيذ الحكم الصادر ضده فى إحدى القضايا والمقضى فيها بالحبس مدة سنة.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة