أصدرت الدائرة 19 بمحكمة استئناف الإسكندرية، حكماَ فريداَ من نوعه، باستحقاق المطلقة خلعا لأجر حضانة الصغير على خلاف ما استقرت عليه استئناف أسرة القاهرة، والاستحقاق يبدأ من تاريخ انتهاء العدة وليس من تاريخ التسوية، وذلك على الرغم من أن محاكم الأسرة ترفض مثل هذه الدعاوى مستندة على أن المطلقة خلعا ليس لها أجر حاضنة لتنازلها عن حقوقها المالية فى دعوى الخلع.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 345 لسنة 75 ق، لصالح المحامى عماد الوزير، وبرئاسة المستشار محمود عبد الحميد فراج، وعضوية المستشارين إبراهيم إبراهيم نصار، وعبد الرحمن الطحان، وبحضور وكيل النيابة محمد عبد الجليل، وأمانة سر ساهر خير الله.
الوقائع:
وقاعات الدعوى ومستنداتها وأوجه دفاع الخصوم فيها سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف أسرة بندر دمنهور الصادر بجلسة 25 مايو 2019، فإليه تحيل المحكمة فى هذا الشأن منعاَ للتكرار وتعتبره جزءاَ مكملاَ لأسباب حكمها إلا أنها توجز الوقائع بما يكفى لحمل قضائها فى أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة وأعلنت قانوناَ طلبت فى ختامها الحكم على المدعى عليه بزيادة أجر حضانة الصغير وأمره بالأداء فى المواعيد.
وذلك على سند من القول أنها كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه الصغيرين ثم طلقها خلعاَ وحيث أنها تستحق أجر حضانة الصغير إذ أنه عمل يحصل فى مصلحة الصغير وتستحق عنه أجراَ نظير عجزه عن القيام بحقه وأنه طالبته ودياَ به، فأمتنع رغم يساره ودخله الشهرى يقارب 10 ألاف جنية، مما حدا بها لإقامة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
المدعية تقدم للمحكمة حافظة مستندات
وتداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة ومثلت المدعية بشخصها وقدمت 3 حوافظ مستندات طويت على بيان مفردات راتب المدعى، وصورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى الخاصة بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة خلعاَ صورة ضوئية من قسيمة الطلاق وصورة ضوئية من قيد ميلاد الصغير، كما قدمت صحيفة بتعديل الطلبات أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة وأعلنت قانوناَ، طلبت فى ختامها بفرض أجر حضانة وأمر المدعى عليه بالأداء من تاريخ التسوية.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغاَ قدره 50 جنيهاَ شهرياَ كأجر حضانة للصغير اعتباراَ من تاريخ التسوية وألزمته بالأداء والمصاريف، إلا أن هذا القضاء لم يلقى قبولاَ لدى المدعية، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناَ طلبت فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بزيادة مبلغ أجر الحضانة بما يتناسب ودخل المستأنف ضده وأن يكون اعتباراَ من تاريخ انتهاء عدتها لأسباب حاصلها:
أولاَ: الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضت محكمة أول درجة بالفرض من تاريخ التسوية ولم تقض به من تاريخ انتهاء عدتها شرعاَ
ثانياَ: الفساد فى الاستدلال لعدم تناسب المفروض مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ويسار المستأنف ضده.
الاستحقاق يبدأ من تاريخ انتهاء العدة وليس من تاريخ التسوية
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف وأسبابه التى تدور حول زيادة أجر الحضانة المفروض بالحكم المستأنف وقدره 50 جنيهاَ وكانت المستأنفة تنعى على الحكم المستأنف بالخطأ فى تطبيق القانون لقضائه بالفرض من تاريخ التسوية وكان المقرر أنه إذا كانت الحاضنة هى أن الصغير يستحق أجر الحضانة اعتباراَ من اليوم الثانى لانتهاء نفقة العدة ومن ثم فإن هذا النعى يكون فى محله .
لما كان من المقرر أن مسألة النفقة المقضى بها متروك أمرها لمحكمة الموضوع تستقيها من ظروف كل دعوى على حده ولا معقب عليها فيما قضت به متى كان استخلاصها سائغاَ والمنازعة فى مبلغ النفقة المفروض مما تخضع لسلطة تقدير هذه المحكمة وترى بما لها من سلطة تقديرية أن المبلغ المقضى به حسب تقدير محكمة أول درجة لا يتناسب مع كونه مقابلاَ لقيام المستأنفة بحضانة الصغير وخدمته ورعايته ومع يسار المستأنف ضده أخذاَ من مفردا راتبه ومن التحرى المرفق بالأوراق ومن ثم تقضى المحكمة تبعاَ لذلك – بتعديل الحكم المستأنف بزيادة أجر الحضانة للصغير والمفروض بالحكم المستأنف ليصير 100 جنية اعتباراَ من اليوم التالى لانتهاء عدة المستأنفة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة