نجحت وزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية، تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المتاجر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.
أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام ( شخصين– مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية – لهما معلومات جنائية ) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المتاجر، متخذان من دائرة أقسام مديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بإرتكاب ( عدد 7 جرائم سرقة ) وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميل لهم "سيئ النية" ( مالك كشك– مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى )
وفي سياق متصل، نجحت الشرطة في ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات والمتاجر، حيث أكدت تحريات ومعلومات وحدتى مباحث قسمى شرطة أول وثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام ( عدد 3 عاطلين – مقيمين بنطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة – لهم معلومات جنائية ) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات وسرقة المتاجر ، متخذين من دائرة المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بإرتكاب ( عدد 17 حادث سرقة متنوعة ) وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى (شخصين "سيئ النية"– مقيمان بنطاق محافظة الإسكندرية – لهما معلومات جنائية ) .
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة