هل يجيز القانون لهيئة التأمينات الاجتماعية إنشاء شركات مساهمة؟

الجمعة، 12 فبراير 2021 04:00 ص
هل يجيز القانون لهيئة التأمينات الاجتماعية إنشاء شركات مساهمة؟ مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجيز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.

 

كما ينص القانون فى المادة 18، على أن تنشئ الهيئة صندوقا للاستثمارات العقارية وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.


ووفقا للقانون، يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي بما يأتي:


1 - وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:
(أ) السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
(ب) استثمار نسبة لا تقل عن (٧٥%) من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(جـ) تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.
(د) التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
(هـ) العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.
(و) الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلى السوق.
(ز) الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.

 

2 - وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.

3 - رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.

4 - مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.

5 - اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.

6 - اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.

7 - الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة