قال النائب عبد الفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الموظف المنتدب إداريا يخضع للجهة المنتدب إليها ويتعلق الأمر بهم بالإشراف عليه فقط ولكنه يتبع جهة العمل الأساسية ولا يجوز ندب الموظف لأكثر من وحدة طوال مدة الندب .
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء DMC " المذاع علي قناه "DMC " تقديم الإعلامية إيمان الحصرى، أن القانون الخاص بالموظفين يؤكد أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفي أخر لذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو المستوى الذي يعلوه في ذات الوحدة التي يعمل بها او بوحدة أخرى.
وتابع:"تحدد اللائحة التنفيذية القواعد بالندب على ألا تزيد مدته عن 4 سنوات وهذا بالنسبة إلى المادة 33 في قانون الخدمة المدنية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة