تفصل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات بشأن الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو اوراق اخرى مكتوبه منه.
وأقيمت الدعوى رقم 5 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات بشأن الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا.
وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها".
أما المادة 274 من ذات القانون تنص على أن "المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت". وتنص المادة 275 من ذات القانون على أن "يعاقب أيضًا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة".
وتنص المادة 276 من ذات القانون على "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة