مجلس النواب يوافق على اختصاصات " اللجنة التشريعية للشيوخ "

الأحد، 14 فبراير 2021 01:09 م
مجلس النواب يوافق على اختصاصات " اللجنة التشريعية للشيوخ " مجلس النواب - أرشيفية
نور على - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ، والتى تحدد اختصاصات اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ. 

وجاءت الموافقة بعدما شهدت المادة مناقشات وجدل حول بعض الاختصاصات الواردة بالمادة، ومنها البند الثانى الذى ينص على أن اللجنة التشريعية تختص بالاتفاقات.

وطالب النائب محمود قاسم، بحذف الاتفاقات من اختصاصات اللجنة، لأن ذلك على حد قوله ، يتعارض مع المادة  249 من الدستور التى أوردت اختصاص مجلس الشيوخ حصريا فى نظر معاهدات الصلح وجميع المعاهدات المتعلقة بالسيادة ، مضيفا اختصاص جديد يهدد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بالعوار الدستورى، لأن نظر "الشيوخ" للاتفاقات لم يرد فى الدستور. 

وعقب النائب إيهاب الطماوى، قائلا:"طبقا لاختصاصا مجلس الشيوخ يجوز لرئيس الجمهورية ومجلس النواب أن يحيل ما يراه فى حدود الاختصاصات الواضحة فى الدستور لدور مجلس الشيوخ". 

وقال النائب ضياء الدين داود، النصوص الدستورية تاتى منضبطة، لافتا إلى أن الدستور نص على ان رئيس الجمهورية يحيل إلى مجلس الشيوخ موضوعات وليس الاتفاقات. 

وطالب النائب أشرف رشا ،د ممثل الهيئة البرلمانية للاغلبية بمجلس النواب، التأجيل بالتصويت على المادة لحين دراسة النص الدستورى. 

وقال المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إن  المادة 151 من الدستور تنص على  أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور". 

 وتابع جبالى قائلا، :" إن احالة رئيس الجمهورية الاتفاقات الى مجلس الشيوخ يقع فى اختصاصه فى احالة القوانين إلى مجلس الشيوخ والوارد فى المادتين 248 و249 من الدستور". 

كما شهدت المناقشات مطالبات من النائب أحمد الالفى بحذف اختصاص اللجنة التشريعية من مناقشة القروض لانه كما يرى من اختصاص لجنة الخطة

كما طالب النائب فريد البياضى، بتعديل البند الثالث من المادة بأن يكون اختصاصا اللجنة التشريعية، اقتراح تعديل القوانين التى تتفق مع احكام الدستور والقانون  وليس بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.  

وفى النهاية صوت المجلس على المادة ووافق عليها كما يلى

 مادة 46

تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتى:

 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

- شئون اللائحة الداخلية.

- التشريعات المكملة للدستور.

- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.

- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.

- شئون العضوية.

- الحصانة البرلمانية.

- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.

 

 
 
 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة