أصدرت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض – حكماَ قضائياَ يهم ملايين التجار والمستثمرين ورجال الأعمال رسخت فيه لمبدأ في غاية الأهمية بشأن عملية تقادم الشيك أو سقوط مدة المطالبة به، قالت فيه: "يسقط الشيك سواء كان مدنيا أو تجاريا بمضي سنة".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 17956 لسنة 87 القضائية، لصالح المحامى يحيى سعد جاد الرب، برئاسة المستشار عبد الجواد موسى، وعضوية المستشارين عامر عبد الرحيم، وراغب عطية، وخالد سليمان، وإبراهيم عيسى، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض على جمال، وأمانة سر أسامة أمين.
النقض تقرر: يسقط الشيك سواء كان مدنيا أو تجاريا بمضي سنة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها الشيك، وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ ميعاد تقديمه، وأن أحكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيكات أيًا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالًا تجارية أو مدنية .
وبحسب "المحكمة" - ذلك أن النص في المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1997 التي ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية على أن تسرى "أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيًا كانت صفة ذوى الشأن فيها وطبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها"، حيث أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم سريان أحكام قانون التجارة الجديد عليها لعدم إثباته كون تلك الشيكات ناشئة عنه علاقة تجارية مخالفًا بذلك قواعد التقادم الصرفي فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها الشيك
تضيف "المحكمة" - أن النص في المادة 470 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المنطبق على واقع الدعوى – على أن "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته، والنص في المادة 471 من ذات القانون على أن "يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة ......" والنص في المادة 378 من القانون سالف الذكر الواردة في الباب الرابع منه تحت عنوان الأوراق التجارية على أنه "تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها".
يدل على أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة، وأن أحكام قانون الصرف تسري وحدها على السندات لأمر أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها سواء كانت أعمالا تجارية أو مدنية ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المواد 465، 466، 467 من قانون التجارة متى توافرت شروطها، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على سريان أحكام التقادم الطويل على التزام الطاعنين الصرفي بموجب السندات الموقعة منهما على ما خلص إليه من أن المعاملة التي نشأت عنها مدنية مخالفا بذلك قواعد التقادم الصرفي مما حجبه عن بحث توافر شروطه القانونية فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه، وهو ما ورد في الطعن المقيد برقم 5495 لسنة 78 قضائية بتاريخ 22 فبراير 2010.
نقض 1
نقض 2
نقض 3