الأمن العام يكشف غموض 3 جرائم قتل ويضبط الجناة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 05:34 م
الأمن العام يكشف غموض 3 جرائم قتل ويضبط الجناة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن مفتشو  قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع ضباط الادارة العامة لمباحث الجيزة وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، من كشف غموض 3 وقائع قتل .

 
ونجحت الجهود في ضبط عاطل بدائرة قسم الأهرام لتعديه على نجار مسلح "24 سنة"، بمطواة فأودى بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية، اعترف و أرشد عن الأداة المستخدمة .
 
 
وتمكنت الجهود من ضبط نقاش "سن54" بدائرة قسم الأهرام لتعديه على عامل "سن41"، بكتر فأودى بحياته خلال مشاجرة بينهما لقيام المتهم بالزواج من مطلقة العامل ، اعترف  وأرشد عن الأداة المستخدمة  
 
وأسفرت الجهود عن ضبط سائق توك توك "سن35" بدائرة مركز المنصورة لتعديه على زوجة والده "ربة منزل سن55" بسكين فأودى بحياتها لخلافات عائلية ، إعترف ، أرشد عن الأداة المستخدمة .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة