ضبط المتهمين بقتل عاطل في الغربية باطلاق خرطوش عليه

الأربعاء، 17 فبراير 2021 06:42 م
ضبط المتهمين بقتل عاطل في الغربية باطلاق خرطوش عليه حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افاد مصدر انه بالنسبة لما تبلغ لم
 
تلقى مركز سمنود بأمن الغربية بلاغا بالعثور على جثة عاطل له معلومات جنائية بأرض زراعية بجانب طريق فرعي بدائرة المركز  وبجوارها دراجة نارية بدون لوحات معدنية.
 
أسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن الغربية  أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان لأحدهما معلومات جنائية  مقيمان دائرة مركز المحلة.
عقب تقنين الاجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الامن العام اسفرت عن ضبطهما  وبحوزة أحدهما ( طبنجة)
، بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين المجني عليه وأحدهما، على اثرها قام باستدراج المجني عليه لمكان العثور وإستعان بالثاني لتأمين الطريق أثناء قيامه بالتعدي عليه وقتله، ولدى وصول المجني عليه للمكان أطلق تجاهه عيار ناري من بندقية خرطوش فأودي بحياته وإستولي منه علي ( طبنجة و مبلغ مالي).
تم بإرشاد المتهمان ضبط (البندقية الخرطوش المستخدمة في ارتكاب الواقعة " - الطبنجة وجزء من المبلغ المالي المستولي عليهم من المجني عليه وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولي عليه علي متطلباتهما الشخصية. 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة