من صاحب الحق فى دعوة مجلس الشيوخ لجلسة سرية؟ اللائحة الجديدة تجيب

الأربعاء، 17 فبراير 2021 05:00 ص
من صاحب الحق فى دعوة مجلس الشيوخ لجلسة سرية؟ اللائحة الجديدة تجيب مجلس الشيوخ -أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، فى المجموع على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

 

وشمل مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، المواد المنظمة لسرية انعقاد جلسات المجلس ومن يحضرها وآليات انعقادها، ونرصد كيف نظمت اللائحة ذلك :

المادة 164

يعقد المجلس جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة، واثنان من معارضيها.

مادة 165

 لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة، والأمين العام للمجلس، ومن يُرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

وتُخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة. ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه.

مادة 166

 إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.

مادة 167 

 للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس.

ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس.

وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه فى أى وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا ا لقرار فى جلسة سرية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة