يهدف القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، للقضاء على الازدواج المجافى للمنطق والأصول التشريعية السليمة، كما يمكن الجهة الإدارية من التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وفيما يلى نستعرض الحالات التي بموجبها يتم حل مجلس إدارة الهيئات الشبابية، وفقا لما ورد في التشريع.
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (3) من هذا القانون، للوزير المختص أن يصدر قرارًا مسببًا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إداراتها، وذلك فى الأحوال الآتية:
1. مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهيئة أو أى لائحة من لوائحها أو القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة.
2. عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ما لم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة, وتوافق عليها الجهة الإدارية المركزية.
3. عدم عقد مجلس الإدارة اجتماعاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
4. غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أى أنشطة بها.
5. رفض أو عدم اعتماد الميزانية والحساب الختامى بالجمعية العمومية للهيئة.
ويكون ذلك كله وفقًا للشروط والضوابط التى تنظمها لائحة النظام الأساسى للهيئة.
ولمجلس الإدارة ولكل عضو فيه الطعن فى قرار الحل أمام محكمة القضاء الإدارى, وذلك خلال المواعيد وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (41) من هذا القانون.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 3 على " فيما عدا الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية والموفقة لأوضاعها وفقًا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017, تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة