واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تزوير المستندات وإستغلالها فى الإستيلاء على أموال المواطنين، حيث تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من محام بصفته وكيلاً عن (رئيس إتحاد شاغلى إحدى التجمعات السكنية بمدينة الشروق بالقاهرة) بقيام أحد موظفى الإتحاد المسئول عن تحصيل الإشتراكات والرسوم ، وتوريدها للبنوك بالإستيلاء على مبالغ مالية عقب تقديم لهم كشفى حساب منسوب صدورهما لأحد البنوك يفيدان قيامه بتوريد المبلغ المالى فى حساب الاتحاد وتبين أنهما "مزوران" ، وبفحص كشفى الحساب المشار إليهما فنياً تبين أنهما مزوران تزويراً كلياً باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) حيث استغل طبيعة عمله كمحاسب بالتجمع السكنى المشار إليه وتحصيل الإشتراكات والرسوم وإيداعـــــها بحساب الإتحاد بفرع أحد البنوك ، وإستولى على مبلغ مالى عقب قيامه بتزوير كشفى الحساب المشار إليهما وتقديمهما لرئيس إتحاد الشاغلين.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الشروق ، وعثر بحوزته على (جهاز " لاب توب " - هاتف محمول) ، وبفحص جهاز "اللاب توب" فنياً تبين إنه يحتوى على (كشفى الحساب " المزوران " - شهادات خبرة مزورة بأسماء العديد من الأشخاص منسوبة لجهات مختلفة يتم إستخدامها فى التقدم للعمل) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة