وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالى، خلال جلسته الثلاثاء الماضى، نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وجاءت الموافقة بثلثى أعضاء المجلس وقوفا، حيث إنه من القوانين المكملة للدستور.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، آليات عمل الهيئات البرلمانية للأحزاب وكيفية تكوينها، ونرصدها إليكم :
المادة 104
يُخطر کل حزب سياسي، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.
وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
مادة 105
يعبِّر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس.
ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.
مادة 106
يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دورالانعقاد، وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها.
ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشةالعامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.