هل يجيز القانون نشر أسماء الصادر ضدهم أحكام نهائية فى جرائم التهرب الضريبى؟

الجمعة، 19 فبراير 2021 06:00 ص
هل يجيز القانون نشر أسماء الصادر ضدهم أحكام نهائية فى جرائم التهرب الضريبى؟ الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة رقم 80، من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، علي أنه يجوز للمصلحة نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية في إحدى جرائم التهرب الضريبي .

 

ووفقا للقانون، يتم النشر في جريدتين يوميتين علي الأقل من الجرائد واسعة الانتشار .

 

جدير بالذكر، أن المادة رقم 81، تنص علي أن تسري أحكام هذا القانون علي الضرائب التي تطبقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة لهذه الضرائب، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير، عند الانتهاء من تطوير المصلحة المذكورة وميكنتها.

 

ويُعمل بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد،  في شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة علي الدخل، والضريبة علي القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة