تضمن قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حوافز عديدة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولكن قبل أن تذكر مواد القانون تلك الحوافز نص صراحة فى مادته رقم (4) على ضمانات جادة لحماية المشروعات الاستثمارية من التأميم أو فرض الحراسة أو نزع الملكية، وفرضت قيود على عمليات نزع الملكية وقواعد لصرف التعويضات.
ونصت المادة (4) من القانون على أنه:
1- لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية
2- لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة
3- نزع الملكية للمنفعة العامة يكون بمقابل تعويض عادل يدفع مقدما دون تأخير
4- تكون قيمة التعويض معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية
5- تكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد
6- لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على تلك المشروعات
7- لا تفرض الحراسة على المشروعات إلا بموجب حكم قضائى نهائى
8- لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائى، ولا يكون ذلك كله إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
9- لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على أمر قضائى أو حكم نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر
10- لا يجوز لأى جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة