أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على العقوبة التأديبية لمسئول انقطع عن العمل دون تقديم عذر

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:08 ص
تعرف على العقوبة التأديبية لمسئول انقطع عن العمل دون تقديم عذر متهم - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا "س.ج" مسئول بالإدارة المركزية لمستلزمات الإنتاج بالهيئة الزراعية المصرية بعقوبة اللوم، لما نُسب إليه من انقطاعه عن العمل مدة 132 يومًا دون تقديم عذر عام 2019، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
 
ونسبت إليه النيابة الإدارية أنه انقطع عن العمل مدة 132 يومًا غير متصلة بدون عذر أو مبرر قانونى ما ترتب عليه صرف مستحقاته المالية عن مدة انقطاعة عن العمل خلال تلك الفترة دون وجه حق.
 
وأستندت المحكمة على نص المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، أن المُشرع أوجب على الموظف أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض، إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.
 
واعترف المُحال بانقطاعه عن العمل، مما يشكل فى حقه ذنبا إدارياً يتعين مجازاته عنه بالجزاء المناسب، ولا يعفيه من المسئولية ما برر به مسلكه من أنه كان يعانى خلال فترة انقطاعه من ظروف مرضية ألمت به تمثلت فى خضوعه لعمليتين جراحيتين فى العين اليسرى خلال فترة غيابة، وأنه كان محظور عليه خلال تلك الفترة التعرض للشمس أو للأتربة، وأنه قدم شهادتين بهذا المعنى صادرتين من المركز العلاجى الخاص الذى تم إجراء العمليتين به، إذ أنه وعلى فرض صحة ما تضمنته هاتان الشهادتان فإنه كان يتعين على المحال إخطار جهة عمله بمرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه، فضلاً عن أنه لم يسلك الطريق القانونى للحصول على إجازة مرضية.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة