رئيس الشهر العقارى يوضح حقيقة نزع الملكية من العقارات غير المسجلة.. فيديو

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 08:09 م
رئيس الشهر العقارى يوضح حقيقة نزع الملكية من العقارات غير المسجلة.. فيديو الشهر العقارى-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مازالت أصداء وتوابع إقرار المادة 35 مكرر المستحدثة بقانون الشهر العقاري والتوثيق مستمرة، خاصة بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والبدء فى تطبيقها رسميا اعتبارا من 6 مارس والتى تأتى لتبسيط إجراءات شهر العقارات الصادر لصالحها أحكام صحة والنفاذ وتثبيت الملكية.

"اليوم السابع" أجرى بثا مباشرا من داخل مصلحة الشهر العقارى ، مع رئيسها الدكترو جمال ياقوت لتوضيح المادة 35 مكرر وآثارها على المواطنين.

المادة 35 الزمت الشهر العقاري باعتماد احكام الصحة والنفاذ او تثبيت الملكية الصادر من المحكمة واشهار العقار المراد اشهاره بناء على هذا الحكم دون اعادة مراجعة مستندات الملكية كما كان يجري من قبل، وهو ما يعد تسهيلا على راغبي تسجيل ملكياتهم في الشهر العقاري، لا سيما وان مراجعة سندات الملكية كان يحتاج فترة طولة وندب خبراء وما شابه، والان الشهر العقاري لا علاقة له بذلك ويعتمد حكم المحكمة.

وتطبق الفقرة الأولى والثانية من المادة 35 مكرر بناء على تقديم راغب الاشهار حكم المحكمة يمنحه الشهر العقاري رقم مؤقت بتسجيل العقار باسمه ويتم نشر طلب التسجيل فى جريدة واسعة الانتشار ويتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي فى حالة عدم تلقى اعتراضات خلال 30 يوما.

أما الفقرة الاخيرة من  المادة 35 مكرر الزمت شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم سند الشهر في الشهر العقاري حتى وان كان صاحب الشأن معه عقد ابتدائى.

الفقرة الاخيرة من  المادة 35 مكرر تهم المواطنين أكثر بصورة عاجلة لانه يشترط اشهار العقار باسم المالك الجديد حتى يتمكن اصحاب الشقق من تركيب او نقل المرافق مثل المياة والغاز والكهرباء.

 

الوضع الحالي كان يقوم على ايصال المرافق ونقلها ملكيته بدعاوى صحة التوقيع على عقود البيع الابتدائية المختومة من المحكمة لكن اعتبار من 6 مارس لن يكون لدعوى صحة التوقيع على العقد الابتدائى اثر ولن يستطيع احد ايصال مرافق او نقل ملكيتها لو موجودة بالفعل باسمه بدون اشهار العقار باسمه.

 

إجراءات شهر العقارات فى المدن القديمة:

أولا البيع الرضائي:

 

1يقدم طلب الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها

 

2يقدم أصل العقد المسجل سند الملكية

 

3رخصة المباني وشهادة من الحي بعدد الوحدات والادوار

 

4تقديم شهادة من الحي تفيد عدم وجود مخالفات على الشقة أو العقار

 

5البيانات اللازمة فى تعيين العقار وعلى الأخص بيان موقعه ومساحته وحدوده واسم القسم والشارع والحارة والرقم إن وجد.

 

6أول تعامل مشهر على العقار الموزع به حصص الوحدات في الأرض والأجزاء المشتركة

 

7موضوع المحرر المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد.

 

8البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف

 

9كشف رسمي من الضرايب العقارية عن المدة من 1991 حتى الآن

 

ثانيا البيع القضائي:

 

1بيانات الحكم المراد شهره

 

2معاينة الهندسية للعقار محل الحكم

 

3البيانات الخاصة باصل الحق العينى العقارى

 

4بيان الحقوق العينية المقررة على العقار

 

5شهادة تصرفات عقارية

 

6شهادة معتمدة من المحافظة بعدم وجود مخالفات على العقار.

 

7اقرار من المساحة

 

8اقرار بسدد الرسوم

 

رسوم شهر عقود العقارات :

 

1- رسوم الشهر العقارى من 500 جنيه وبحد أقصى ألفين بحسب المساحة

 

2- تصديق نقابة المحامين علي العقد بنسبة 5 جنيهات على الألف جنيه من قيمة العقد

 

4- في الضريبة العقارية 2.5% من قيمة العقد

 

3- رسم المساحة تقدر بنحو 190 جنيه لو أقل من 100م و 380 جنيه لو أكثر من 100م  و870 لو أكثر من 200 متر

 

5- رسم هندسي من مكتب معتمد بمتوسط 1000 ألف جنيه

 

إجراءات شهر العقارات بالمدن الجديدة:

 

يقدم طلب الشهر إلى المأمورية المختصة على النموذج المعد لذلك من ثلاث نسخ متطابقة وتشتمل على:

 

1-   الاسم الرباعي لمقدم الطلب وصفته.

 

2محل الإقامة والرقم القومي.

 

3رقم الهاتف والبريد الإلكتروني .

 

4موضوع الطلب.

 

5بيانات العين محل التعامل (الموقع - المساحة - الحدود).

 

6أسماء المتصرف والمتصرف إليه رباعية ومحال إقامتهم والرقم القومي والهواتف الخاصة بهم والبريد الإلكتروني.

 

7إثبات صفة المتعامل إذا لم يكن هو المتصرف أو المتصرف إليه.

 

8بيان بالمستندات المثبتة للملكية في التصرفات العينية وأحكام صحة التعاقد

 

9مشروع المحرر المراد شهره مكتوبا على الورق المدموغ الخاص بالشهر العقاري.

 

10- ما يفيد نهائية الأحكام المراد شهرها.

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة