ما هى إجراءات قيد المنشأة الصناعية حسب قانون تنظيم اتحاد الصناعات؟

الأربعاء، 24 فبراير 2021 02:00 ص
ما هى إجراءات قيد المنشأة الصناعية حسب قانون تنظيم اتحاد الصناعات؟ مجلس النواب -أرشيفية
كتبت ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 70 لسنة 2019 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، لتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة.

 

وفيما يلى نستعرض مواد البت فى طلب قيد المنشأة الصناعية وفقا لما ورد فى اللائحة التنفيذية للقانون...

يبت مجلس إدارة الغرفة فى طلب قيد المنشأة بالغرفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، مستوفيا جميع المستندات المطلوبة، ويعتبر فوات الميعاد المذكور دون البت فى طلب القيد بمثابة موافقة ضمنية على القيد.

 

ويتعين إتمام إجراءات القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة على طلب القيد أو من تاريخ انتهاء ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون البت في الطلب، ويكون لكل منشأة رقم قيد مسلسل في الجدول العام.

 

ولا يجوز رفض طلب القيد الذي استوفى جميع الشروط والمستندات المنصوص عليها في المادة 11 من هذه اللائحة.

 

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون رفض طلب قيد المنشأة بالغرفة مسببا ببيان ما تخلف من تلك الشروط والمستندات، وتخطر به المنشأة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول على عنوان المنشأة المثبت بالأوراق المقدمة منها.

 

ووفقا للقانون يكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت الصناعية المقيدة فى الجدول العام للغرفة، في الوقت الذي ، حرصاً على المصلحة العامة، وتعديل التشريعات الحاكمة للاتحاد بما يحقق إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة ويحقق مصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام .










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة