أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، بعد فشلها في إثبات تطليقها على يد زوجها، برسالة صوتية عن طريق تطبيق واتساب ورفض توثيق الطلاق، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت تعرضها للعنف على يد زوجها، وهجرها لها طوال 17 شهرا، وزواجه من أخرى على منقولاتها وبشقتها، ورفضه كافة الحلول الودية، لتؤكد:"طردني وأولاده للشارع، ورغم يسار حالته المادية رفض الإنفاق علينا، واستولى على منقولاتي ومصوغاتي، وحاول التنصل من حقوقى المالية، وتركني معلقة، وهددني باتهامي بالزنا".
وتابعت الزوجة: "لاحقني وأسرته بالتطاول على بالسب والضرب وابتزازي وتهديدى، رغم أنه ميسور ماديا ويعمل بمنصب كبير خارج مصر، وتركني بأولادي بمنزل أهلي لا أجد من يسدد لهم مصروفات الجامعة والمدرسة، بسبب إصراره على معاقبتي وملاحقتي باتهامات كيدية انتقاماً مني".
وأضافت أ.ك.م، البالغة من العمر 44 عاما: "نسي وقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا، فكنت خادمة له ووالدتي، ليقابل ذلك بتعنيفي وضربي، واستغلال صبري على تصرفاته من أجل اولاده، ليخونني ليلا ونهارا، ليتركنى دون عائل أعانى، رغم أنه ميسور الحال، ويعيش فى مستوى اجتماعي راقي".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة