أكرم القصاص - علا الشافعي

غدا.. آخر موعد لتلقى شكاوى الفنادق من قانون التأمينات والمعاشات

الأحد، 28 فبراير 2021 12:28 م
غدا.. آخر موعد لتلقى شكاوى الفنادق من قانون التأمينات والمعاشات غرفة المنشآت الفندقية
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت غرفة المنشآت الفندقية، من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، إرسال كافة الصعوبات والمشاكل التى واجهتهم خلال التطبيق العملى لبعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .
 
وأكدت غرفة المنشآت الفندقية، فى الخطاب المرسل لأعضاء الجمعية العمومية، أن آخر موعد لتلقى الشكاوى غدا الإثنين، موضحة أن كافة المعوقات والمقترحات سيتم عرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعى بجلسته القادمة، بناء على نتائج وتوصيات الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 والمنعقد بتاريخ 13 يناير الماضى برئاسة وزير القوى العاملة وبحضور ممثلى الاتحادات ومنها الاتحاد المصرى للغرف السياحية وممثلى الجهات والوزارات الأخرى ذات الصلة.
 
يذكر أن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، تم نشره فى الجريدة الرسمية، وحمل رقم 148 لسنة 2019، وتتضمن بعض بنوده الأتى: 
 
المادة الأولى:
يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.
 
المادة الثانية:
تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.
 
المادة الثالثة:
لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.
 
المادة الرابعة:
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.
 
المادة الخامسة:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
 
المادة السادسة:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة