يهدف القانون رقم 200 لسنة 2020 الخاص بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لترجمة الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع، وذلك من خلال توفير مزيد من التمويل، وحزمة من الضوابط لضمان تحقيق ذلك، وفيما يلى نستعرض آليات تشكيل الصندوق والأهداف المنوط بها ، واختصاصات مجلس إدارة الصندوق.
ووفقا للقانون، يُنشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات، مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، يهدف الصندوق إلى:
تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.دعم ذوى الإعاقة في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها.صرف المساعدات المالية التي تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون لذوى الاحتياجات الخاصة.
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثماراً مناسباً بما يحفظ له الاستدامة المالية والوازن المالي، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.