وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة "5" من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة والتى تنص على عدم تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط.
وجاءت الموافقة بعد أن قام المجلس بالاستجابة لطلب النائب أحمد فؤاد اباظة والنائب ايهاب الطماوى، بحذف ما أضافته اللجنة فى نهاية المادة، وتمثلت الإضافة فى النص على أن ينشر قرار الوزير بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لرحلات العمرة بالجريدة الرسمية.
وقال النائب ايهاب الطماوى، :"اقترح الفقرة المضافة من اللجنة على النص المقدم من الحكومة من أجل الاتساق فى عملنا وهى الخاصة بنشر القرار فى الوقائع المصرية لانه من البديهى قرار الوزير ينشر فى الوقائع المصرية ولذلك فان إضافة اللجنة تزايد".
وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس كما يلى
مادة (5):
لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها
ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة