أمرت نيابة السلام بإحالة متهمين بسرقة الشقق السكنية بمدينة السلام لمحكمة الجنح لبدء محاكمتهما، وأوضحت التحقيقات أن المتهمين هما "ب.م"، "ط.ع" مسجلين في 4 قضايا سرقة، واعترفا بارتكاب العديد من وقائع السرقة بأسلوب كسر الباب وسرقة 7 شقق سكنية. وأقر المتهمان بسرقتهما لمصوغات ذهبية وتقسيم المسروقات على أنفسهم وإنفاقها في أغراضهما الشخصية.
وكانت قد وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وأقرا بارتكاب وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة