أجاز فقهاء الشريعة الإسلامية ، العزل كوسيلةٍ لمنع الحمل بشرط موافقة الزوجة وعدم وقوع الضرر، وإذا كان الفقهاء القدامى لم يذكروا وسيلةً أخرى؛ فذلك لأن العزل كان هو الطريق المعروف في وقتهم ومَن قبلهم في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وليس ثمة ما يمنع قياس مَثِيلِهِ عليه ما دام الباعث على العزل هو منع الحمل، فلا ضير من سريان إباحة منع الحمل بكل وسيلةٍ حديثةٍ تمنعه مؤقتًا دون تأثير على أصل الصلاحية للإنجاب، فلا فرق إذًا بين العزل باعتباره سببًا وبين وضعِ حائلٍ يمنع وصول ماء الرجل إلى داخل رحم الزوجة؛ سواء كان هذا الحائل يضعه الرجل أو تضعه المرأة، ولا فرق بين هذا كذلك وبين أيّ دواءٍ يقطع الطبيب بأنه يمنع الحمل مؤقتًا ولا يؤثر في الإنجاب مستقبلًا، ومع هذا فقد تناول بعض الفقهاء طرقًا لمنع الحمل غير العزل وأباحوها قياسًا على العزل؛ من ذلك ما قاله بعض فقهاء المذهب الحنفي من أنه: يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها منعًا لوصول الماء إليه لأجل منع الحمل بشرط موافقة الزوج.
ونص فقهاء المذهب الشافعي على إباحة ما يؤخر الحمل مدةً. وعلى هذا يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتًا أو تأخيره مدةً؛ كاستعمال أقراص منع الحمل أو استعمال اللولب أو غير هذا من الوسائل التي يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب، بل إن هذه الوسائل أولى من العزل؛ لأن معها يكون الاتصال الجنسي بطريق طبيعي، أما العزل فقد كان في اللجوء إليه أضرارٌ كثيرةٌ للزوجين أو لأحدهما على الأقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة