ننشر حيثيات حكم مساواة الذكر والأنثى المسيحيين فى الميراث.. المحكمة: الحكم استند على المادة 3 من الدستور بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية فى أحوالهم الشخصية.. والمادة 245 من لائحة الأقباط حسمت النزاع

السبت، 06 فبراير 2021 04:00 ص
ننشر حيثيات حكم مساواة الذكر والأنثى المسيحيين فى الميراث.. المحكمة: الحكم استند على المادة 3 من الدستور بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية فى أحوالهم الشخصية.. والمادة 245 من لائحة الأقباط حسمت النزاع ننشر حيثيات حكم مساواة الذكر والأنثى المسيحيين فى الميراث
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على حيثيات النص الكامل للحكم الصادر من محكمة الأسرة بحلوان للأحوال الشخصية بإبطال إعلام وراثة لعدم مساواته فى الإرث الشرعي بين الورثة باعتبار أن الشريعة المسيحية ساوت بين الورثة فى الإرث، وذلك بالحكم القاضي بتطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس بشأن توزيع الميراث، ما ترتب عليه مساواة، وهو ثانى الأحكام الصادرة في هذا الشأن خلال 3 سنوات.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3743 لسنة 2019 أسرة حلوان، الصادر لصالح هدى رشاد نصرالله، برئاسة المستشار هانى نجم الدين، وعضوية المستشارين محمد الخازندار، ووليد رشاد، وبحضور وكيل النيابة محمود عبد الوهاب، وأمانة سر محمد جمال.

 

الوقائع.. دعوى تطالب ببطلان تقسيم الإرث بناء على شريعة المسلمين

 

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية عقدت الخصومة فيها على المدعى عليهم بموجب صحيفة مودعة في 24 أغسطس 2019 طلب في ختام الحكم ببطلان إشهاد الوفاة والورثة الصادر في الدعوى رقم 2793 لسنة 2018 وراثات حلوان الخاص بتحقيق وفاة المرحوم "رشاد. ب" المتوفى بتاريخ 1 ديسمبر 2018، وذلك فيما جاء بتوزيع الأنصبة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية مما شابه بالبطلان نتيجة مخالفته لأحكام الدستور والقانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوم، كون المتوفى والورثة مسيحى الديانة متحدى الملة والطائفة أقباط أرثوذكس، ومن المتعين تطبيق المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 وتعديلاتها والمساواة في توزيع الأنصبة الميراثية بين الأنثى والذكر من الورثة مستحقى الأرث إعمالاَ لحكم المادة الثالثة من الدستور المصرى الصادر 2014 بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحين.

 

وذلك على سند من القول – أنه بتاريخ 1 ديسمبر 2018 توفى المرحوم "رشاد. ب" وتم اصدار اعلام وراثة له رقم 2793 لسنة 2018 وراثات حلوان، وجاء بتوزيع الأنصبة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، مما شابه بالبطلان نتيجة مخالفته لأحكام الدستور والقانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوم، كون المتوفى والورثة مسيحى الديانة متحدى الملة والطائفة أقباط أرثوذكس، ومن ثم يتعين تطبيق المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 وتعديلاتها والمساواة في توزيع الأنصبة المراثية بين الأنثى والذكر من الورثة مستحقي الأرث إعمالاَ لحكم المادة الثالثة من الدستور المصرى الصادر 2014 بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحين، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها بطلباتها سالفة البيان.  

94268-3692-moslam-cristin

المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس حسمت النزاع 

 

وقدمت سنداَ لدعواها حوافظ مستندات طويت على صورة إعلام وراثة رقم 2793 لسنة 2018 وراثات حلوان المراد إبطاله، وقيد عائلى المرحوم "رشاد. ب" مثبت بها الورثة الشرعيين للمرحوم، صورة من قرار تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر عام 2008، صورة من قرار لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر عام 1938، وتداولت الدعوى بالجلسات.

 

المحكمة في حيثيات الحكم عن موضوع الدعوى قالت حيث تنص المادة الثالثة من الدستور المصرى 2014 مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، وحيث تنص المادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 والمعدلة عام 2008، تنص المادة 245 – فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة، فإذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم أنصبة متساوية لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، فإذا ترك المورث ابنا وبنتاَ كل منهما النصف، وإذا ترك 3 من أبناء الدرجة الثانية كابن ابن وبنت بنت وابن بنت أخذ كل منهم الثلث، أما إذ كانوا من درجات مختلفة وكان بعضهم يدلى إلى المورث بشخص على قيد الحياة حجبهم ذلك الشخص، فإذا مات شخص عن ابن وعن ابن لذلك ورث الإبن وحده دون ابنه، أما إذا كان بعضهم يدلى إلى المورث بشخص مات قبله فإنهم يحلون محل ذلك الشخص المتوفى ويأخذون النصيب الذى كان يؤول إليه لو كان حيا، فإذا مات المورث عن ابن على قيد الحياة وأولاد ابن مات من قبله قسمت التركة إلى نصفين احدهما للابن الحى يرثه بصفته هذه والثانى لأولاد الابن المتوفى يرثونه بطريق النيابة عن ابيهم المتوفى.

35076-محكمة-مصرية

المحكمة تقضى بمساواة الذكر والأنثى في الميراث

 

وبحسب "المحكمة" – المقرر قانوناَ طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على أنه: "يكون الاشهاد الذى يصدره القاضي وفقاَ لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والورثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه"، وحيث أنه من المستقر عليه قضاءا بالنقض: "أن المشرع أراد أن يضفى على اشهاد الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه ومن ثم أجاز لذوى الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن عليه طلب بطلانه سواء في صورة الدفع في دعوى قائمة أو إقامة دعوى مبتدأة"، طبقا للطعن رقم 22 لسنة 39 ق، ومن المستقر عليه أيضاَ بذات القضاء: "حجة الاعلام الشرعى بحكم من المحكمة المختصة وهذا الحكم كما يصدر بناء على دفع يبدى في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون في دعوى أصليه رأته متى كانت المحكمة التي أصدرته مختصة بنظر الدعوى، وأن قضائها هو الذى يعول عليه ولو خالف ما ورد في الاعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينتقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة.

 

 

ووفقا لـ"المحكمة" - حيث أنه عن الطلب الأول والخاص بإبطال إعلام الوراثة رقم 2793 لسنة 2018 وراثات حلوان – ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها التي تطمئن إليها المحكمة وتعول عليها بقضائها أن اعلام الوراثة السالف قد صدر بتحقيق وفاة المرحوم "رشاد. ب" المتوفى بتاريخ 1 ديسمبر 2018، وذلك جاء بتوزيع الأنصبة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية والقضاء بما لم يطلبه الخصوم، وكون المتوفى والورثة مسيحى الديانة متحدى الملة والطائفة أقباط أرثوذكس، ومن المتعين تطبيق المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 وتعديلاتها والمساواة في توزيع الأنصبة المراثية بين الأنثى والذكر من الورثة مستحقى الإرث، وكان المدعى عليهم لم ينازعوا فيما ذهبت إليه المدعية بدفع أو دفاع وكان الثابت للمحكمة مثول المدعى عليهما بشخصهما وسلموا بالطلبات، الأمر الذى تكون معه دعوى المدعية قد جاءت على صحيح من الواقع والقانون متعيناَ قبولها والقضاء بإبطال إعلام الوراثة رقم 2793 لسنة 2018 وراثات حلوان، وحيث أنه عن الطلب الثاني والخاص بتحقيق إعلام وراثة جديد يشمل الورثة الشرعيين، فإن الثابت للمحكمة أن الورثة الشرعيين المرحوم "رشاد. ب" هم أبنائه "ه" و "س" و "ر" يستحقون إرث المتوفى بالسوية بينهم.    

 

11


 
 

 

2
 
 
 
22

 

4
 
 

 
 

 


 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة