تشريعية النواب توافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ باللائحة

الأحد، 07 فبراير 2021 04:16 م
تشريعية النواب توافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ باللائحة  المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية ولجنة القيم بالنواب
نور علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها  اليوم الأحد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي ، علي مواد الباب الأول من  قرار رئيس الجمهورية بمشروع  قانون بشأن اصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي تحدد اختصاصات مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزام دستوري علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.
وبلغ عدد مواد مشروع اللائحة 292 مادة.

وتضمن مواد  الباب الاول احكام عامة  
كما يلي  

 مادة 1
 مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون وفى هذه اللائحة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.
 
 مادة 2
 تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.
 
 مادة 3
 يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي:
- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
- دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير (ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية).
- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.
- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.
- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.
- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
 
 مادة 4
 يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
 ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب
مادة 5

يمثل مجلس النواب ومجلس الشيوخ جمهورية مصر العربية في  المؤتمرات البرلمانية الدولية ، وفقا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين..
.





مادة 6

مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة.

ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

 


 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة