قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 فبراير لنظر دعوى عدم دستورية نص المادة 156 الفقرة الأولى من القانون 116 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 7 لسنة 2018 قانون الزراعة، فيما تضمنته من عقوبة إقامة مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية.
وأقيمت الدعوى رقم 26 لسنة 42 دستورية للمطالبة ببطلان نص الفقرة الأولى من المادة 156 من قانون الزراعة وتنص الفقرة الأولى من المادة "156" على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".
وتنص المادة 152 من القانون على أن "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر:
أ-الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1 ديسمبر 1981، مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون، اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
ب- الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
ج- الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
د- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
ه- الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة "ج" يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة