تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى، تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال قيامه بإنشاء (شركة وهمية - كائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة)، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الاحتيالى، فضلاً عن قيامه بالظهور فى العديد من القنوات الفضائية، مدعياً حصوله على درجة الدكتوراه فى مجال الصناعة، وقيامه بإعلان أنه وكيل لإحدى الشركات الأجنبية لتصنيع المركبات الكهربائية "سيارات" وتوزيعها، وتمكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من الشركات عقب إبرامه عقود وهمية تفيد كونهم الوكلاء الحصريين لشركته بالبلاد.
وعثر بمقر الشركة المشار إليها على (عدد من عقود بين شركته وعدد من الشركات – شهادات دراسية منسوبة لأكاديمية وهمية تفيد حصوله على الدكتوراه "مزورة بالكامل" – مطبوعات دعائية – جهاز حاسب آلى "لاب توب"، وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على صور من المستندات المضبوطة ومقاطع فيديو تتضمن ظهوره فى بعض وسائل الإعلام المختلفة بصفة منتحلة).
وتم التوصل لأحد ضحاياه والذى أقر بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من قبل المذكور وإستيلائه منه على مبلغ مالى تحت ذات الزعم.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".