أكد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية لا يخالف الدستور من قريب أو بعيد.
وقال جبالى، إن المادة 38 من الدستور، نصت فى فقرتها الثانية على انه لا يكون إنشاء الضرائب أو تعديلها يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
وأضاف "جبالى"، :"التعريفة الجمركية كيفتها المحكمة الدستورية فى العديد من الأحكام بإنها ضريبة حتى لو نص المشرع على إنها رسم جمركى"، لافتا إلى أن الرسم يكون فى حالة تحصيله مقابل خدمة فى الجمارك أما الرسوم الجمركية بدون خدمة وبنسبة معينة ومطلقة، فإن تكييفها القانونى انها ضريبة جمركية.
وتابع رئيس مجلس النواب: "قد يثور شبهة فى عدم دستورية نص القرار الجمهورى بتعديل التعريفة الجمركية لأن المادة 38 من الدستور، قالت انه لا يجوز إنشاء الضرائب أو تعديلها إلا بقانون وقرار رئيس الجمهورية بشأن التعريفة الجمركية ليس بقانون".
وأضاف "جبالى" أن قانون الجمارك حسم هذا الأمر أى المادة "13 والتى نصت على ان تكون لقرارات رئيس الجمهورية، بتحديد التعريفة الجمركية وتعديلها قوة النفاذ مع وجوب عرضها على السلطة التشريعية "مجلس النواب" فى دورتها القائمة فور نفاذها، فإذا لم تقرها هذه السلطة زال ما كان لها من قوة وإن بقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية.
وأوضح "جبالى"، أن قرار رئيس الجمهورية له قوة القانون وموافقة المجلس عليها يزيد من اكسابها قوة القانون.