واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية - مقيم بالقاهرة) باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع شخصين (أحدهما توفى ديسمبر 2020)، وتمكينهما من الحصول على رخصتى بناء ثلاث أدوار، وذلك باعتماد وقبول سندى ملكية قطعتى الأرض الصادر لهما رخصتى البناء (سند الملكية - عبارة عن حكمين صحة توقيع) والموافقة القانونية بإصدار رخصتى البناء المشار إليهما دون إتباع الإجراءات القانونية، حيث تبين أن كلا الحكمين هما لحكم واحد (صحة توقيع) وتم استخدام صورته الضوئية فى رخصتى البناء بعد تعديل البيانات ما مكنهما من الحصول على رخصتى البناء، وبناء برجين سكنيين بارتفاع عشرة أدوار وبيع الوحدات والتربح منها دون وجه حق وبالاستعلام من الجهات المعنية أفادت أن الأحكام "مزورة"، وأمكن الحصول على المستندات التى تؤكد صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بالواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم: حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.
ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.