أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط تاجري عملة بالسوق السوداء

الإثنين، 01 مارس 2021 12:00 م
ضبط تاجري عملة بالسوق السوداء عملات أجنبية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالشرقية لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية).. بالتعامل فى  النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الشرقية بسعر أقل من سعر الصرف ، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى.. مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءت تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة الماضية طبقاً للفحص المستندى (1.350.000) مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دولار امريكى.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز).. لقيامه بممارسة ذات النشاط على النحو المشار إليه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة الماضية طبقاً للفحص المستندى (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودى.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (شقيقين "أحدهما متواجد حالياً بإحدى الدول الأجنبية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة دمنة بمحافظة الدقهلية).. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المتواجد بها أحدهما بالعملة الأجنبية من خلال قيامه بإرسالها لشقيقه عن طريق حوالات ، والذى يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة.. فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، فتم ضبط أحدهما.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة