بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الإثنين، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.
وكان النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة ومقرر مشروع القانون قد استعرض التقرير البرلماني مؤكداً أهميه التعديلات لإضفاء المشروعية على القرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية في 5/9/2020.
كما يعالج التعديل التشريعي، حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة، لتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 من قرارات وإجراءات، إلى جانب معالجة فرضية عدم قيام أي من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لهما، بوضع حكم يسري على جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية.
ورأت اللجنة، أن مشروع القانون المعروض يأتي استجابة لضرورات ملحة أملتها تدارك الفراغ من عدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوي للاتحاد والغرف الصناعية، والذي يمثل في عضويته المنشآت التي تمارس النشاط الصناعي، وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده في السجل التجاري.
وانتظم مشروع القانون فى 3 مواد نصت المادة الأولى منه على أن يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2019 المشار إليه فى مباشرة مهامها لحين إجراء الانتخابات على الدورة على انتخابية الإدارية الدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.
وتنص المادة الثانية على أن يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها فى المادة السابقة لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية قرار بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشؤون الصناعة وتتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعيه خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أحوال انتهاء أى دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس أداره الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس.
ونصت المادة ثلاثة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.