اعترف المتهمون بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة، بالاتهامات المسندة إليهم، وقالوا أمام جهات التحقيق، إنهم تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة خاصةً عقارى ( الكبتاجون – الترامادول) وبودر الحشيش الصناعى ومخدر الآيس من أجل الاتجار به لما يحققه من مكاسب سريعة وكبيرة.
ويأتى أعتراف المتهمين إمام جهات التحقيق كأحد دلائل الثبوت التى تستند إليها جهات التحقيق فى إحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة ما بين 100 ألف و500 ألف جنية ، في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات للحبس ما بين سنة و5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تصل 5 الأف جنية ، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
وعن تعاطي المخدرات نصت مادة قانون العقوبات رقم 39: يعاقب بالحبس سنة، وغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه ، إذا تم إلقاء القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه إياها مع معرفته التامة بذلك.