نص القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، على إنشاء هيئة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل"، وتكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتتولى الهيئة إدارة وتمويل النظام، وتكون أموال المشتركين بها أموالاً خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة, وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا وفقًا لإستراتيجية استثمار تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفيما يلى نستعرض حق الهيئة فى استبعاد أى من مقدمى الخدمة فى حال ثبوت التقصير أو الإخلال بمستوى الرعاية الطبية وفقا للقانون...
- تتولى الهيئة تمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمى خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التى تشملها هيئة الرعاية، أو أى جهة أخرى تتعاقد مع الهيئة، وذلك وفقًا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التى يقرها مجلس إدارة الهيئة ومعايير الجودة التى تحددها هيئة الاعتماد والرقابة، ودون التقيد بأحكام قوانين المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها.
- وللهيئة الحق فى استبعاد أى من مقدمى خدمات النظام من السجلات المعدة لهذا الغرض حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المقرر بمقتضى هذا القانون، أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة