يستهدف قانون تنظيم العمل الأهلىرقم 149 لسنة 2019، وضع ضوابط شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وحدد القانون 6 حالات يجوز فيها للوزير المختص وقف الجمعية لمدة سنة،وغلق مقارها فى الأحوال الآتية:
1- مخالفة بيانات التأسيس .
2- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
3- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
4- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
5 - مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية
6- مخالفة أحكام المواد (11، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 29) من هذا القانون.
ونص القانون على أنه لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية، خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون .