يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى اقتصاد الدولة، كما تحرص الدولة على تقديم حوافز تشجيعية لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى القطاع الرسمى للدولة، ويرتقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة القادمة.
ووفقا للقانون، يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بعد أن تتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
ومنح قانون تنمية المشروعات، حوافز ضريبية وغير ضريبة عديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع هذه المشروعات، ووفقا للمادة 28 المنصوصة بالقانون، تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة