ضبط كيان تعليمي وهمي يروج شهادات دراسية مزورة في المنصورة

الإثنين، 15 مارس 2021 11:18 ص
ضبط كيان تعليمي وهمي يروج شهادات دراسية مزورة في المنصورة حملة أمنية - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية، حيث أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة)، بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية ، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الجامعية  وترويجه لشهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية تــمكنهم مــــن الإلتحـــــاق بالعـمــــل بالمؤسســــات والهيئات الكبـرى بالــــداخـــــل والخـــارج ، وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات "خالية البيانات ومعده للتزوير" – عدد من الكارنيهات الخاص بالأكاديمية المشار إليها بأسماء أشخاص مختلفة - شهادة خبرة باللغة الأجنبية – شهادات قياس مستوى مهارة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية – كتب خاص بالمواد العلمية التى تدرس بالأكاديمية – مجموعة من الملفات الإلتحاق بالأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من ملفات إمتحان الطلاب بالأكاديمية – كمية من المضبوطات الدعائية والإعلانية بإسم الأكاديمية – دفاتر مدون بها أسماء الدارسين والمبالغ المتحصل عليها منهم – عدد 2 كلاشية للعاملين بالأكاديمية - جهاز حاسب آلى بفحصه فنياً تبين  أنه محمل علية العديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية) ، وبمواجهه المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

 

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة