أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على ضوابط إعداد استراتيجية للهيئة العامة للاستثمار بالقانون الجديد

الثلاثاء، 16 مارس 2021 07:00 ص
تعرف على ضوابط إعداد استراتيجية للهيئة العامة للاستثمار بالقانون الجديد الهيئة العامة للاستثمار
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تنظيم الاستثمار فى البلاد وتشجيعه وتنمية وإدارة شئونه والترويج له، على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، حسبما نص قانون الاستثمار، ويكون مقر الهيئة الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة ضمن بعثات التمثيل التجارى.

وفيما يلى نستعرض ضوابط إعداد الخطة السنوية للهيئة.

على الرئيس التنفيذى إعداد خطة سنوية، واستراتيجية مستدامة للهيئة كل خمس سنوات، وتقرير نصف سنوى يتضمن بيانًا بنتائج أعمالها وما أنجزته فى سبيل تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له، للعرض على مجلس إدارة الهيئة.

ويقدم الوزير المختص إلى كل من المجلس الأعلى ومجلس الوزراء الخطة السنوية للهيئة والتقرير المشار إليه، وما يتضمنه من نتائج، فى ضوء خطة الهيئة السنوية أو استراتيجيتها الخمسة وما أنجزته فى مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له وأبرز معوقات الاستثمار، وما تقترحه الوزارة المختصة من سياسات وإجراءات وتعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار فى الدولة.

ويجوز للرئيس التنفيذى عند الضرورة وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الموافقة على استكمال أو  تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة، على أن تئول إليها قيمة ما أنفقته خصمًا من مقابل الانتفاع الذى يُحصّل من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الاستكمال أو التطوير المشار إليهما، وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه وطرق استرداده.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة